كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه ، لا بالشكّ ؛ فإنّ الشكّ في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنّما حصل (١) النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه ؛ لأنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشكّ ، وإنّما يكون ذلك في صورة خاصّة دون (٢) غيرها (٣). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

أقول : ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشكّ في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأوّل أيضا (٤) ، وإنّما المانع عدم صدق النقض بالشكّ فيها.

المناقشة فيما أفاده المحقّق السبزواري

ويرد عليه :

أوّلا : أنّ الشكّ واليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة مقيّدة بكونها قبل حدوث ما يشكّ في كونه رافعا ، ومقيّدة بكونها بعده ، فيتعلّق اليقين بالاولى والشكّ بالثانية ، واليقين والشكّ بهذه الملاحظة يجتمعان في زمان واحد ـ سواء كان قبل حدوث ذلك الشيء أو بعده ـ فهذا الشكّ كان حاصلا من قبل ، كما أنّ اليقين باق من بعد.

وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة ، وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد ، بل الشكّ متأخّر عن اليقين.

__________________

(١) كذا في الذخيرة والقوانين ، ولكن في النسخ بدل «حصل» : «يعقل».

(٢) لم ترد «دون» في الذخيرة والقوانين.

(٣) الذخيرة : ١١٥ ـ ١١٦.

(٤) لم ترد «أيضا» في (ر).

۴۳۹۱