[الأقوال في حجّية الاستصحاب](١)

الأوّل : القول بالحجّية مطلقا.

الثاني : عدمها مطلقا.

الثالث : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ.

الرابع : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعيّ مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل.

الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلاّ في عدم النسخ.

السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح (٢) الدروس (٣) ، على ما حكاه السيّد في

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «شرح» في (ت).

(٣) راجع الصفحة ٣٥.

۴۳۹۱