الفرع الأول

منها : ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق في الشرائع (١) وجماعة ممّن تقدّم عليه (٢) وتأخّر عنه (٣) ـ : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث.

ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ـ كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع (٤) ـ ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة ، في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

الفرع الثاني

ومنها : ما ذكره جماعة (٥) ـ تبعا للمحقّق (٦) ـ في كرّ وجد فيه

__________________

(١) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٢) انظر المبسوط ٨ : ٢٧٣ ، والوسيلة : ٢٢٥.

(٣) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣١٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٦١.

(٤) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٥) انظر التحرير ١ : ٦ ، والذكرى ١ : ٨١ ، وكشف اللثام ١ : ٢٧٦.

(٦) المعتبر ١ : ٥١ ـ ٥٢.

۴۳۹۱