قوله أوّلا : «والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعيّ داخل في الحكم الشرعيّ ، لا يضرّ فيما نحن بصدده».

فيه : أنّ المنع المذكور لا يضرّ فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره ـ وهو اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعيّة ، أعني نفس السبب والشرط والمانع ـ وإنّما يضرّ (١) في التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ـ أعني سببيّة السبب وشرطيّة الشرط ـ والأحكام التكليفيّة. وكيف لا يضرّ في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعيّ حكما مستقلا ، وتسليم أنّه أمر اعتباري منتزع من التكليف ، تابع له حدوثا وبقاء؟! وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟!

[الكلام في الأحكام الوضعيّة](٢)

هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول ، أو لا؟

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أنّ الحكم الوضعيّ حكم مستقلّ مجعول ـ كما اشتهر في ألسنة جماعة (٣) ـ أو لا ، وإنّما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول :

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها بدل «وإنّما يضر» : «لا».

(٢) العنوان منّا.

(٣) منهم : العلاّمة في النهاية (مخطوط) : ٩ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٣٧ ، والشيخ البهائي في الزبدة : ٣٠ ، والفاضل التوني في الوافية : ٢٠٢ ، والوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة : ٩٥ ، والسيد بحر العلوم في فوائده : ٣ ، وكذا يظهر من القوانين ٢ : ٥٤ و ١ : ١٠٠ ، وهداية المسترشدين : ٣ ، واشارات الاصول : ٦ ، والفصول : ٢.

۴۳۹۱