فهنا دعويان :

هنا دعويان:

١ – عدم الترجيح

الاولى : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة (١). قال في محكيّ تمهيد القواعد :

إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما ؛ لاعتضاده بما يرجّحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ثمّ مثّل له بأمثلة ، منها : مسألة الصيد الواقع في الماء (٢) ... إلى آخر ما ذكره.

وصرّح بذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٣).

الدليل على عدم الترجيح

والحقّ على المختار ـ من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ـ : هو عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ؛ لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهريّ ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعيّ لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهريّ ؛ لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتّى يوجب اعتضاده.

وبالجملة : فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للاصول حتّى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة ، فلا يرجّح بعضها على بعض لموافقة الاصول التعبّديّة.

نعم ، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ أمكن الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ؛ بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في

__________________

(١) انظر الهامش ٣.

(٢) تمهيد القواعد : ٢٨٨ و ٢٨٩.

(٣) مثل المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٧٥ ، وشريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٨٥ ، والفاضل التوني في الوافية : ٣٣٧.

۴۳۹۱