الجاني نفي السلامة أصلا. وأمّا لو ادّعى زوالها طارئا ، فالأقرب أنّ القول قول المجنيّ عليه (١) ، انتهى.

ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة.

والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ ; في الخلاف (٢) في نظير المسألة ، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه ، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.

الفرع الخامس

ومنها : ما ذكره جماعة (٣) ـ تبعا للمبسوط (٤) والشرائع (٥) ـ في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال أو قبله.

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه ، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.

عدم عمل الأصحاب بكلّ أصل مثبت

لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللّفاف (٦)

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦١.

(٢) الخلاف ٥ : ٢٠٣.

(٣) انظر المسالك ٢ : ٣٨٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٨٠ ، والجواهر ٤٢ : ٤١٦ و ٤١٧.

(٤) المبسوط ٧ : ١٠٦.

(٥) الشرائع ٤ : ٢٤٠.

(٦) المراد به اللّفافة.

۴۳۹۱