المعتبرة في العقد ـ من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين المعتبرين ـ ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه ؛ لأنّه الموافق للأصل ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحّة.

أمّا إذا حصل الشك (١) في الصحّة والفساد في بعض الامور المعتبرة وعدمه ، فإنّ الأصل (٢) لا يثمر هنا ؛ فإنّ الأصل عدم السبب الناقل.

ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد فقال بعتك الحرّ (٣) ، انتهى.

كلام العلاّمة ; في القواعد

ويظهر هذا من بعض كلمات العلاّمة ; ، قال في القواعد :

لا يصحّ ضمان الصبيّ ولو أذن له الوليّ ، فإن اختلفا قدّم قول الضامن ؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ ، وليس لمدّعي الصحّة (٤) أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه. بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا ؛ لأنّ الظاهر أنّهما لا يتصرّفان باطلا ، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون (٥) ، انتهى.

كلامه في التذكرة :

وقال في التذكرة :

لو ادّعى المضمون له : أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله. فإن عيّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه

__________________

(١) في المصدر بدل «الشك» : «الاختلاف».

(٢) في المصدر بدل «الأصل» : «هذا الاستدلال».

(٣) جامع المقاصد ٧ : ٣٠٧ و ٣٠٨.

(٤) في المصدر بدل «الصحّة» : «الأهليّة».

(٥) قواعد الأحكام ٢ : ١٥٦.

۴۳۹۱