المقام الثاني

في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

تقدم الاستصحاب على القرعة

وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت ، ومجمل القول فيها :

أنّ ظاهر أخبارها أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب ؛ فلا بدّ من تخصيصها بها ، فيختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب (١).

تعارض القرعة مع سائر الأصول

نعم ، القرعة واردة على أصالة التخيير ، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل ، وإن كان مدركهما تعبّد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما ، كما لا يخفى.

__________________

(١) في حاشية (ص) زيادة ، كتب في آخرها : «نسخة» ، وهي ما يلي : «لا يجري فيها الاصول الثلاثة ، أعني : البراءة والاحتياط والاستصحاب ، فلو دار المائع بين الخلّ والخمر ، لم يكن موردا للقرعة ؛ لجريان أصالة البراءة والإباحة ، وكذا الشبهة المحصورة ؛ لجريان دليل الاحتياط ، إلاّ إذا تعسّر الاحتياط ، كما هو محمل رواية القرعة الواردة في قطيع غنم علم بحرمة نعجة فيها ، وكذا لو دار الأمر بين الطهارة والحدث حتّى مع اشتباه المتأخّر».

۴۳۹۱