ـ على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا (١) ، من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة ـ فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.

وحاصله : أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.

الثالث : [تعارض قاعدة](٢) التخيير [مع الاستصحاب](٣)

ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ؛ إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال ، ولذا فرّع الإمام عليه‌السلام قوله : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٩ ـ ٢٢٠.

(٢ و ٣) الزيادة منّا.

(٤) تقدّم الحديث في الصفحة ٧١.

۴۳۹۱