وبه يندفع ما يقال : إنّه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل ، بأن يقال : إنّ التبريد في زمان الصيف مطلوب ، فلا يجري الاستصحاب إذا شكّ في مطلوبيّته في زمان آخر ، أمكن أن يقال : إنّ التبريد مطلوب في الصيف ، على أن يكون الموضوع نفس التبريد والزمان قيدا للطلب ، وحينئذ فيجوز استصحاب الطلب إذا شكّ في بقائه بعد الصيف ؛ إذا الموضوع باق على حاله (١).

توضيح الاندفاع : أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع ، وتقييد الطلب به (٢) أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير ـ كما لا يخفى ـ فافهم.

وبالجملة : فينحصر مجرى الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار في موضوع ، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه ، كالطهارة والحدث والنجاسة والملكيّة والزوجيّة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك.

ومن ذلك يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعيّ (٣) أيضا إذا تعلّق بفعل الشخص.

الجواب عن هذه الشبهة

هذا ، والجواب عن ذلك : أنّ مبنى الاستصحاب ـ خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار ـ على القضايا العرفيّة المتحقّقة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعيّة ، فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه بعده ، أنّ (٤) الشكّ في هذه

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «في الحالين» ، وفي نسخة بدل (ص): «في الحالتين».

(٢) لم ترد «به» في (ظ).

(٣) لم ترد «الوضعي» في (ظ).

(٤) في (ه) و (ت) بدل «أنّ» : «فإنّ».

۴۳۹۱