هذا في الأمارة السابقة أو المقارنة للعلم.
أما في الأمارة المتأخرة عن العلم ، فالأمر فيها كذلك ، لأن وجودها الواقعي في معرض الوصول يوجب تنجز الواقع بها ، ولو لم تكن بعد واصلة ، ولذا يجب الفحص في الشبهة ، فالظفر بالأمارة ظفر بالمنجز لا أنه قوام تنجيز الأمارة ، فقيام الأمارة يكشف عن وجود المنجز لأحد الأطراف من السابق ، فلا يصلح العلم الإجمالي للتنجيز.
فالعمدة في هذا الوجه هو ما أفاده من أن المتنجز لا يتنجز (١).
وتمكن الخدشة في هذا الوجه كسوابقه : بأن دعوى ان المتنجز لا يتنجز صحيحة ، بمعنى ان المتنجز فعلا بوصف كونه منجزا لا معنى لتنجزه ، لأنه تحصيل الحاصل.
وأما اشتراك المنجز اللاحق مع المنجز السابق في التنجيز بقاء بحيث يكون التنجيز في مرحلة البقاء لهما ، فلا مانع منه ، لأنه ليس من تنجز المنجز بوصف كونه منجزا.
وحينئذ نقول : انه بعد فرض عدم انحلال العلم الإجمالي تكوينا ، وبقائه على ما كان بعد قيام العلم التفصيليّ أو الأمارة ، فلا قصور فيه عن المنجزية.
وعليه ، يكون دخيلا في تنجيز الطرف الّذي قامت عليه الأمارة ، فيكون التنجيز للمجموع ، فهما ينجزان ذلك الطرف في عرض واحد ، ولا مانع منه.
ولذا لم يتخيل أحد عدم منجزية العلمين الإجماليين إذا اشتركا في طرف معا كما لو علم إجمالا بنجاسة الإناء الأبيض أو الأصفر ، وعلم إجمالا بنجاسة الإناء الأصفر أو الأحمر.
مع أن البيان الّذي أفاده من عدم تنجيز المنجز يتأتى هاهنا.
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٠٠ و ٢٠١ ـ الطبعة الأولى.