أولا : ان التكليف بالرد يتعدد بتعدد الأزمنة وينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الأزمنة ، ففي كل آن يكون هناك تكليف بالرد ، ولأجل ذلك يتعدد العصيان.

وعليه ، فالتكليف بالرد قبل تحقق النصب غير التكليف بالرد بعد تحققه ، وهو بالنصب لم يتحقق منه سوى عصيان عن التكليف بالرد السابق ، وهو ليس بضرري.

وأما التكليف بالرد بعد النصب فهو ضرري. والنصب ليس عصيانا له كي يكون إقداما على المخالفة والضرر ، بل الضرر يستند إليه لا إلى إرادة المكلف ، بل إرادة المكلف الأول للنصب تكون بمنزلة المقدمة الإعدادية لثبوت الحكم الشرعي بالرد بعد النصب ، وهذا التكليف ضرري ، إذ إرادة الرد معلولة له والرد في هذا الحال يستلزم الضرر ، فيستند الضرر إلى الحكم لوجوبه.

وبهذا البيان ظهر أنه لا فرق بين هذا المثال والفرع الأول في كون الإقدام ليس على الضرر وانما هو مقدمة إعدادية لثبوت الحكم الضرري ، وان أساس الفرق كان يبتني على ملاحظة التكليف بالرد تكليفا واحدا ، وقد عرفت انه غير صحيح.

وثانيا : ان الإقدام على الضرر في مثال المثال لا يرفع نسبة الضرر إلى الحكم لأنك قد عرفت في مسألة المعاملة الغبنية ، ان الجزء الأخير لعلة الضرر هو الحكم الشرعي ، فلا فائدة في الأقدام.

وثالثا : ان الإقدام على الضرر انما يصدق بحيث يستند الضرر إلى الأقدام لا إلى الحكم ، فيما إذا فرض عدم شمول حديث « لا ضرر » لمورد الإقدام ، وإلا فلا ضرر كي يقال انه أقدم عليه ، وعدم شمول « لا ضرر » يتوقف على ثبوت الإقدام على الضرر بحيث يصح اسناد الضرر إلى الإقدام لا إلى الحكم ، وهذا دور واضح.

وبعبارة أخرى : ان الإقدام على الضرر إنما يصدق إذا كان المكلف عالما

۴۸۷۱