عدم شمول : « لا ضرر » وجهين آخرين :

الأول : ان كسر السفينة ليس ضررا على صاحبها ، لأنه مع كون اللوح مغصوبا فصاحب السفينة لا يكون مالكا لتركيب السفينة ، وإذا لم تكن الهيئة الخاصة مملوكة له لم يكن رفعها ضررا عليه ، لأن الضرر هو النقص في المال الّذي يملكه ، فحال نزع اللوح بعد النصب حال انتزاعه من الغاصب قبل النصب.

الثاني : انه قد دل دليل على انه ليس لعرق ظالم حق (١) ، فيدل على عدم ثبوت الحرمة لماله ، فلا تشمله القاعدة تخصصا ، لأنها انما تنفي الضرر الوارد على المال المحترم.

وقد أطال قدس‌سره في تحقيق الفرق بين هذه الفروع ، ولا يهمنا نقل غير ما ذكرناه من كلامه فانه العمدة.

ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بيان ذلك : ان محل الكلام في مسألة اللوح المغصوب ما إذا كان نزع اللوح يوجب تضرر مالك السفينة بغرق سفينته أو تلف متاعه المحمول عليها لدخول الماء في السفينة. وأما إذا لم يلزم منه سوى خراب نفس هيئة السفينة ، كما لو كانت على الأرض ، فلا يستشكل أحد في جواز أخذ مالك اللوح لوحه ، وانه يجوز له ذلك كما كان يجوز له أخذ لوحه قبل التركيب والنصب.

وبعد ذلك نقول : إنه قدس‌سره ذكر وجوها ثلاثة في عدم جريان : « لا ضرر » في هذا الفرع.

وجميعها محل منع :

أما الأول : وهو دعوى استناد الضرر إلى إقدامه وعصيانه التكليف بالرد الثابت قبل النصب ففيه :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣١١ ، حديث : ١.

۴۸۷۱