فيه الإشكال الثاني ـ أعني لو اعتقد الضرر فأفطر ولم يكن في الواقع مضرا ـ ، إذ لا يحتمل إجزاء الإفطار عن الصوم كي يبحث في صحته.

نعم ، هو يشترك مع الوضوء في الإشكال الأول. وحلّه بوجوه :

منها : ان المأخوذ في موضوع الصوم خوف الضرر لا نفسه. ومن الواضح انه مع اعتقاد عدم الضرر لا خوف في الوقوع في الضرر ، فيكون مشروعا.

ومنها : ما أشار إليه المحقق النائيني من ورود الحديث مورد الامتنان ، ونفى مشروعية الصوم والحال هذه خلاف المنّة كما لا يخفى. وتحقيق ذلك في محله في كتاب الصوم. فراجع.

هذا كله فيما يرتبط بأخذ العلم بالضرر في بعض الموارد كالوضوء والصوم.

وأما ما يرتبط بأخذ الجهل بالضرر ، كمورد المعاملة الغبنية التي اعتبر في ثبوت الخيار بمقتضى : « لا ضرر » الجهل بالغبن. فقد تصدى المحقق النائيني إلى حلّ الإشكال فيها ، وان سبب التقييد بالجهل لا يرجع إلى عدم أخذ الضرر الواقعي موضوعا ، بل إلى جهة أخرى يقتضيها المقام بالخصوص. وهي : انه إذا وقع المعاملة مع العلم بالغبن وتفاوت الثمن ، فقد أقدم على الضرر ، ومع اقدامه على الضرر لا يكون الضرر مستندا إلى الحكم الشرعي بنحو يكون هو الجزء الأخير لعلة الضرر ، بل يستند الضرر إلى اقدام المشتري ، ويكون الحكم الشرعي من المقدمات الإعدادية للضرر ، فلا يرتفع بحديث نفي الضرر ، لأن ما يرتفع به هو الحكم الّذي يستند إليه الضرر استناد المعلول إلى الجزء الأخير من علته.

وهذا الوجه قابل للمنع ، فان الضرر لا يترتب على اقدام المشتري على الشراء ، وإنما يترتب على حكم الشارع بعد الإقدام على الشراء ، بصحته أو لزومه ، فانه مترتب على الإقدام وإيقاع المعاملة ، فيكون هو الجزء الأخير لعلة

۴۸۷۱