في الآية أعم من الواقعي والاعتقادي ، وإن كان تاما بالبيان الّذي عرفته من كون اعتقاد الضرر مستلزما لصدق عدم التمكن من الماء للحرج فيشرع التيمم. إلا انه من المحقق النائيني ليس كما ينبغي ، إذ موضوع كلامه تطبيق قاعدة نفي الضرر وعدمه ، وان المأخوذ في الموضوع هو الضرر مع العلم به أو غير ذلك ، فنقل الكلام إلى مدلول الآية الكريمة لا يخلو من خلط. ومفاد : « لا ضرر » لا يعيّن مفاد الآية الكريمة كما لا يخفى.

وقد عرفت انه مع العمل بالآية الكريمة ونحوها من الأدلة لا مجال لقاعدة نفي الضرر بالمرة ، فانتبه.

الثالثة : ومركزها الجهة الاستطرادية التي أشار إليها ، وهي ما لو توضأ مع كون الوضوء ضرريا وكان عالما بذلك ، فانه حكم ببطلان وضوئه لعدم المصحح. ولكن ما أفاده غير تام على مبناه من الالتزام بان حديث نفي الضرر وارد مورد الامتنان وبملاكه ، وذلك لأن مقتضى كون رفع التكليف امتنانا وإرفاقا هو ثبوت الملاك للحكم ، وانما لم يجعله المولى امتنانا على عبده ، إذ لو لم يكن للحكم ملاك ، فعدم جعله يكون لعدم ملاكه لا لأجل الامتنان ، فلا منّة في رفعه حينئذ. إذن فكونه في مقام الامتنان قرينة على ثبوت الملاك ، فيمكن تصحيح العمل بذلك.

نعم ، ما أفاده يتم على ما اخترناه من عدم ظهور كون الرفع بملاك الامتنان والإرفاق ، وإن كان رفع الحكم بنفسه إرفاقيا ، لكنه غير كونه بملاك الإرفاق. فانتبه.

ثم انه قدس‌سره ذكر في صدر كلامه ثبوت الإشكال في الصوم المضر أيضا ، إذ كان معتقدا عدم الضرر فيه ، فانهم حكموا بصحة الصوم مع ثبوت الضرر فيه واقعا.

ولا يخفى عليك ان باب الصوم يختلف عن باب الوضوء ، إذ ليس لدينا في باب الصوم تكليفان وعملان يبحث في إجزاء أحدهما عن الآخر. فلا يتأتى

۴۸۷۱