وإلا فمع إمكان الجمع عرفا وإمكان الأخذ بعموم دليل نفي الضرر في حد نفسه ، لا تصل النوبة إلى هذا الوجه وان كان وجيها في نفسه.

فالعمدة إذن تحقيق الوجهين الأخيرين.

أما الرابع : وهو دعوى الحكومة ، فقد عرفت تبني الشيخ لها. وقد ناقشه صاحب الكفاية : بأن الحكومة تتوقف على كون الدليل الحاكم بصدد التعرض لحال الدليل المحكوم.

ودليل نفي الضرر لا نظر له إلى أدلة الأحكام ولا تعرض له إلى حالها ، بل يتكفل بيان ما هو الواقع من نفي الضرر ، وهذا المقدار لا يصحح الحكومة ، بل هو كسائر أدلة الأحكام (١).

وقد ردّه المحقق النائيني ـ بعد أن فهم من كلامه تخصيص الدليل الحاكم بما يكون متعرضا للدليل المحكوم بالمدلول اللفظي المطابقي ، نظير أن يقول : أعني ، أو أردت بذلك الدليل كذا ، ونحو ذلك. وقد تأملنا في صحة هذه النسبة إلى صاحب الكفاية في أول مباحث التعادل والترجيح ـ بتصوير الحكومة وانطباق ضابطها على المورد.

والبحث في ضابط الحكومة بتفصيل يأتي الكلام فيه في مجال آخر.

ولكن نتعرض له هاهنا بنحو الإجمال ونوكل تحقيقه التفصيليّ إلى مجاله.

والأولى التعرض إلى ما ذكره المحقق النائيني هاهنا ، ثم نعقبه بما نراه صوابا. فنقول : ذكر قدس‌سره : ان القرينة على قسمين : قرينة المجاز وقرينة التخصيص والتقييد. والفرق بينهما ان قرينة المجاز تكون بيانا للمراد الاستعمالي من اللفظ ، وتبيّن المدلول التصديقي للفظ ، نظير لفظ : « يرمي » في قول القائل : « جاء أسد يرمي » ، فانه يكون بيانا لكون المراد من : « أسد » هو الرّجل الشجاع.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۷۱