لأحدهما هو تساقطهما في المجمع ، فيرجع إلى الأصول العملية ، وهي غالبا توافق مؤدى نفي الضرر ، لجريان أصالة البراءة في موارد الأحكام التكليفية الضررية ، وجريان أصالة الفساد في موارد الأحكام الوضعيّة الضررية.

الثاني : ان دليل القاعدة بما انه يتكفل نفي جميع الأحكام الضررية ، فتلحظ جميع أدلة الأحكام بمنزلة دليل واحد ونسبة دليل نفي الضرر إليه نسبة الخاصّ إلى العام فيخصص جميع الأدلة.

الثالث : ان نسبة دليل نفي الضرر إلى دليل كل حكم وإن كانت هي العموم من وجه ، إلا انه يتعين تقديم دليل نفي الضرر ، لأن تقديم أدلة الأحكام على دليل نفي الضرر يستلزم إلغاءه بالمرة ، لعدم مورد له أصلا ، وتقديم بعضها خاصة ترجيح بلا مرجح لأن نسبتها إليه على حد سواء. بخلاف تقديم دليل نفي الضرر ، فانه لا يستلزم إلغاء أدلة الأحكام لشمولها لموارد عدم الضرر.

وقد تقرر في محله انه إذا دار الأمر بين العامين من وجه وكان العمل بأحدهما مستلزما لطرح الآخر بالمرة كان الآخر هو المقدّم ويرجّح علي غيره.

الرابع : ان دليل نفي الضرر حاكم على أدلة الأحكام ، فيقدّم عليها ، ولا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم. وهذا الوجه بنى عليه الشيخ رحمه‌الله (١).

الخامس : ان العرف يجمع بين كل دليلين يتكفل أحدهما بيان الحكم الثابت للأشياء بعناوينها الأولية ، ويتكفل الآخر بيان الحكم الثابت للأشياء بعناوينها الثانوية ، بحمل الأول على بيان الحكم الاقتضائي والثاني على بيان الحكم الفعلي.

وبما ان دليل نفي الضرر يتكفل بيان الحكم لعنوان ثانوي ، فيجمع العرف بينه وبين أدلة الأحكام الأولية بحمله على بيان الحكم الفعلي وحمل أدلة

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٣١٥ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱