بكيفية الانطباق لا يضر بالاستدلال.

بل ما ذكرناه في تقريب الإشكال يقرّب كونها بيانا لملاك الحكم وحكمته لا بيانا للعلة التي يستفاد منها قاعدة عامة في كل مورد وجدت فيه. فتدبر.

وإذا سقطت هذه الفقرة في رواية قصة سمرة عن قابلية الاستدلال بها سرى الإشكال إلى الفقرة الواردة في غير هذا المورد ، لأن التعبير واحد لا اختلاف فيه ، فيبعد ان يراد منه معنى مختلف ، فيرتفع ظهوره في التعليل في تلك الموارد.

هذا ، مع ان في تطبيق : « لا ضرر » في مورد الشفعة بنحو العلية والكبرى العامة ما لا يخفى. فان ما هو ثابت في باب الشفعة من وجوب البيع على المشتري الثالث ، أو ولاية الشريك على تملك الحصة المبيعة ـ على اختلاف في ذلك بين الفقهاء ـ ، لا يرتبط بنفي الضرر الّذي لا يتكفل سوى النفي كنفي اللزوم لا الإثبات ، والمفروض ان ظاهر الرواية هو تطبيق : « لا ضرر » على القضاء بالشفعة.

هذا ، مع ان الحكم لا يسري مع تعدد الشركاء وفي غير المساكن والأرضين وبعد القسمة ، مع ان الملاك ـ وهو الضرر ـ ثابت في الجميع ، بل قد يثبت بالنسبة إلى الجوار كما نبهنا عليه سابقا. مضافا إلى ثبوت الشفعة ولو لم يكن ضرر أصلا في الشركة الجديدة. ثم إن في الشفعة خصوصيات لا ترتبط بنفي الضرر بالمرة كما لا يخفى على من لاحظ أحكام الشفعة.

وبالجملة : بملاحظة مجموع ما ذكرناه يبعد استظهار كون تطبيق : « لا ضرر » في مورد الشفعة من باب العلة والقاعدة العامة ، بل يقرب انها ذكرت كتقريب للحكم من باب الملاك والحكمة ، أضف إلى ذلك كله أن الأصحاب في موارد تطبيقها لا يلتزمون بالضرر في كل فرد من افراد مورد التطبيق ، كمورد خيار الغبن ، فانهم يلتزمون به من باب الضرر مع انهم يلتزمون به مطلقا ولو لم

۴۸۷۱