فيرتفع حق الإبقاء بمقتضى نفي الضرر.

وليس التفرع هاهنا نظير تفرع اللزوم على الصحة ، كي يورد : بان الضرر الناشئ من اللزوم انما يرفع خصوص اللزوم دون الصحة ، إذ التفرع في باب اللزوم والصحة لا يراد به إلا مجرد الطولية في الرتبة ، وإلا فهما حكمان مستقلان.

وأما التفرع هاهنا بين جواز الدخول وحق بقاء النخلة ، فهو من قبيل تفرع وجوب المقدمة عن وجوب ذيها ، يكون تفرعا تكوينيا بحيث يعد الفرع من آثار الأصل ، فالضرر في الحقيقة ينتهي إلى الإبقاء ، فيرتفع الحق فيه بقاعدة : « لا ضرر ». هذا خلاصة ما أفاده قدس‌سره (١).

ولكن في كلا الوجهين منع :

أما الأول : فهو انما يمكن تأتيه في رواية ابن مسكان ، فقد ورد الأمر بالقلع فيها بعد بيان : « لا ضرر » ، فيمكن ان يقال : ان الأمر بالقلع حكم مستقل لا من باب نفي الضرر إذ لم يطبق عليه نفي الضرر بل من باب آخر. ولكن رواية ابن مسكان ضعيفة السند كما عرفت فلا يعتمد عليها.

وإنما الرواية المعتمدة هي رواية ابن بكير. وقد ورد فيها الأمر بالقلع ثم علله بنفي الضرر بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فانه لا ضرر ولا ضرار ». وهي ظاهرة في كون التعليل للأمر بالقلع ، وليس في الرواية للحكم بتحريم الدخول عليه بلا استئذان عين ولا أثر كي يقال إن التعليل راجع إليه ـ ولو بارتكاب خلاف الظاهر ـ. كما انه لو كان الحكم بتأديب من فعل محرما أمرا ارتكازيا في الإذن ، أمكن ان يقال إن قوله : « فانه لا ضرر » تعليل للتأديب الحاصل من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ببيان صغراه وهو ارتكابه محرما وهو الإضرار بالغير ، فكأنه قال : « تقلع نخلته لأجل التأديب بعد فعله المحرم وهو

__________________

(١) الخوانساري الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ٢٠٩ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.

۴۸۷۱