من قبيل القضايا الخارجية. وهو بذلك ينتهي إلى موافقة صاحب الكفاية رحمه‌الله (١).

ونحن لا نرى أنفسنا بحاجة إلى نقل كلامه.

بل نذكر ما نراه هو القول الفصل في هذا المقام ، فنقول ـ بعد الاتكال عليه سبحانه ـ : ان العموم الشامل لجميع أفراده قد يكون له جهتان من العموم :

إحداهما : العموم بحسب الأنواع والأصناف المندرجة تحته ، كالنحوي والفقيه والطبيب والمتكلم والعادل والفاسق بالنسبة إلى العالم ، فقد يلحظ جميع هذه الأصناف وغيرها في الحكم على العالم ، فيراد به الطبيعة السارية في جميع هذه الأصناف ، كما أنه قد يلحظ بعضها ويخرج البعض الآخر.

والأخرى : العموم بحسب الافراد من جميع الأصناف ، فيكون الملحوظ كل فرد فرد من افراد الأصناف المختلفة للعالم ، فيراد به الطبيعة السارية في جميعها ، كما انه قد يريد بعض تلك الافراد مع المحافظة على العموم الأنواعي.

وفي مثل هذا العموم الحاوي لكلتا الجهتين إذا ورد تخصيصه بعنوان واحد جامع لكثير من الافراد ، فانما يصطدم دليله مع العموم الأنواعي للعام فيخرج منه النوع الخاصّ.

ومن الواضح انه لو كان ذلك العنوان جامعا لأكثر الافراد ، لا يكون تخصيص العام به مستهجنا ، لأن المخصص به هو جهة العموم الأنواعي ، وهو بالنسبة إليه ليس تخصيصا للأكثر. وإما إذا ورد دليل أخرج أكثر الافراد بنحو يصطدم مع العموم الأفرادي كأن يقول ـ مثلا ـ لا يجب إكرام هؤلاء التسعين من أفراد العالم ، وكان مجموع افراده مائة ، كان ذلك من تخصيص الأكثر المستهجن.

__________________

(١) الخوانساري الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ٢١٠ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.

۴۸۷۱