الصورتين ـ أعني صورة ما إذا كان الزمان الاستقبالي غير دخيل في فعلية الخطاب كمثال الرّبا ، وصورة ما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض ـ. ونسب له القول بالتنجيز فيما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب دون الملاك ، ولعله لأجل تفريقه بين مثال الحيض ومثال الرّبا والنذر أو الحلف على ترك الوطء ، مع فرض كون المحذور في التكليف الفعلي بالفعل الاستقبالي ثبوتيا ، فلا يمكن حمل المثالين في كلامه على الواجب المعلق وفعلية الخطاب ، بل على ما كان الملاك فعليا فقط دون الخطاب. فانتبه والأمر سهل.

أما صورة ما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض.

فالتحقيق : عدم منجزية العلم الإجمالي فيها.

أما على القول بالاقتضاء والالتزام بوجوب الموافقة القطعية من جهة تعارض الأصول ، فواضح لما عرفت من عدم تعارض الأصول لاختلاف ظرف جريانها ، سواء من جهة العلم بالتكليف أم العلم بالملاك والغرض الملزم الّذي يحكم العقل بلزوم تحصيله وقبح تفويته.

وأما على القول بالعلية التامة ، فلأن العلم الإجمالي المردد بين التكليف والملاك الفعلي والاستقبالي لا يصلح للتنجيز.

وذلك ، لأن التكليف اللاحق لا يقبل ان يتنجز بواسطة العلم التفصيليّ الفعلي ، فإذا علم تفصيلا في هذا اليوم بثبوت تكليف فعلي في غد ، فلا يكون العلم التفصيليّ في هذا اليوم منجزا للتكليف في غد وموجبا لترتب العقاب عليه ، بل التنجيز انما يكون للعلم في ظرف التكليف والمقارن له ، ولذا لو تبدل علمه إلى شك في ظرف التكليف أو الغرض ، لا يكون منجزا ، مع انه لو فرض تنجزه سابقا يمتنع ارتفاعه ، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه.

نعم ، بما انه عند علمه التفصيليّ في هذا اليوم بالتكليف في غد لا يتأتى

۴۸۷۱