الأصل الجاري في آخر الشهر ، إذ لا معنى لجريان الأصل النافي للتكليف أول الشهر في آخر الشهر. إذن فلا تعارض بين الأصلين (١).

وأورد عليه : بان هذا البيان وإن كان موافقا لمقتضى الصناعة العلمية ، لكن يمكن منعه ، لأن العقل مستقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى تفويت مراد المولى ، فان المقام لا يقصر عن مقام المقدمات المفوتة التي بيّن فيه استقلال العقل بحفظ القدرة عليها مع عدم فعلية الخطاب والملاك ، بل ما نحن فيه أولى من المقدمات المفوّتة ، لاحتمال ان يكون ظرف الوطء في كل زمان هو ظرف الملاك والخطاب.

وجملة القول : انه ذهب قدس‌سره إلى ان تنجيز العلم الإجمالي من باب وجوب حفظ الغرض والملاك الملزم الّذي يعلم بتحققه إجمالا في أحد الزمانين ، وان لم يعلم فعلا بثبوت تكليف فعلي على كل تقدير (٢).

أقول : إن كان مراده قدس‌سره ان العلم بالغرض الملزم المردد بين الزمانين يوجب امتناع جريان الأصل في كل من الطرفين في نفسه مع قطع النّظر عن المعارضة ، بحيث يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز ونفي الترخيص في أحد الطرفين ، فهذا البيان جار في جميع موارد العلم الإجمالي بالتكليف ، لأن العلم بالتكليف يلازم العلم بالغرض الملزم ، مع انه قدس‌سره لم يلتزم بالعلية التامة.

وإن كان نظره إلى ان العلم المزبور يوجب المعارضة ، فقد عرفت تسليمه عدم تحقق المعارضة ، لأن الزمان الحالي ليس ظرف كلا الأصلين ، فظرف أحدهما غير ظرف الآخر ، فلا معارضة.

وتحقيق الكلام في المقام : انه قد عرفت انه نسب إلى الشيخ انه فصل بين

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي فوائد الأصول ٤ ـ ١٠٩ ـ ١١٠ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ١١١ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۷۱