إلا أنه للأصل وحصر المبطل في غيره فيما تقدم من النصوص (١) وإطلاق صحيح الفضيل بن يسار (٢) في الغمز ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٣) « سألت أبا الحسن ( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلي على تلك الحال أم لا ؟ فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر » وغيره ، مضافا إلى ما يلوح من بعض نصوص النهي ، والإجماع المحكي في المنتهى على الصحة إن لم يكن المحصل وجب إرادة الكراهة منه ، بل لو فرض حرمة المدافعة المزبورة للضرر ونحوه كان المتجه الصحة على التحقيق من أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده وإن كان مقدمة المأمور به هنا الحدث المنافي للصلاة ، حتى أنه بسببه ربما يتخيل كونه كالخطاب بالقي‌ء في الصوم مثلا ، فإنه مبطل له وإن قلنا بعدم اقتضاء النهي عن الضد ، إذ الفرق بينهما في كمال الوضوح ، لاعتبار الكف عن سائر المفطرات في الصوم ، ومع فرض وجوب أحدها لا يتصور الخطاب بالكف عنه ، بخلاف الصلاة فإنه لا يعتبر في صحتها التعبد بنية عدم الحدث فيها حتى ينافي الأمر بالحدث ، كما هو واضح.

ودعوى أنه وإن لم يكن المنافاة من هذه الحيثية إلا أنه لا ريب في حصولها عرفا بين الأمر بالشي‌ء والأمر بمانعه - إذ هو حينئذ كقوله : صل ولا تصل فحينئذ يتجه البطلان متى أمر بالمانع كما أومأنا اليه سابقا في بيان وجه البطلان بقراءة العزيمة وإن لم يسجد من أنه بمجرد القراءة يخاطب بالسجود المستلزم للبطلان الذي لا يجامعه الأمر بالإتمام المتوقف عليه صحة الفعل - يدفعها أن مبناها أيضا عند التأمل على القول بأن

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢ و٤.

(٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٩.

(٣) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

۴۸۶۱