هذا كله في العمد ، أما السهو فالبحث فيه نحو ما سمعته في الفعل الكثير ، وقد صرح غير واحد هنا بأنهما لا يبطلان ، بل في المنتهى « لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا » وعن كشف الرموز « الإجماع عليه » وفي فوائد الشرائع أطبقوا على ذلك ، لكن قال : « إنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يمح الاسم » كما في جامع المقاصد ، ويجري فيه ما عرفته هناك ، ويزيد بأنه مع تقييده بعدم المحو لا يبطل عمدا عنده وعند غيره ممن عرفت ، والله أعلم.

ثم لا فرق بعد حصول المحو أو المنافاة بين الأكل والشرب وغيرهما حتى العلك كما صرح به الفاضل في المحكي من نهايته قال : « لو مضغ علكا فكا لأكل » . بل في التنقيح « لو مضغ علكا متفتتا فابتلعه مع الريق أبطل اتفاقا لأنه فعل كثير » وإن كان لا يخلو من نظر.

وكيف كان فلا فرق في سائر ما تقدم من الموانع بين الفريضة والنافلة ﴿ إلا في المقام ، فإنه على المختار ينبغي تخصيص ذلك ﴿ في غير ﴿ صلاة الوتر عند التشاغل في الدعاء فيه ﴿ لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة وبينه وبين الماء خطوتان أو ثلاث ، لخبر سعيد الأعرج (١) المروي في التهذيب « قلت لأبي عبد الله : إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء » وفي الفقيه (٢) « قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء فأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢.

۴۸۶۱