عليه وآله ) ضرورة أن هذا محل امتثال أمرهم ( عليهم‌السلام ) بطرح الأخبار الشاذة المخالفة للمعلوم من السنة وللمشهور بين شيعتهم وخاصتهم ، والموافقة لما في أيدي المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، إذ المحكي عن الشافعي في القديم وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وداود الوضوء ثم البناء في صورة السبق ، بل المحكي عن الشافعي منهم أن له إخراج الحدث بعد ذلك اختيارا ثم الوضوء والبناء ، لأنه حدث طرأ على حدث ، ولأنه حدث واحد ، ولنحو ذلك من الأمور التي سببها القياس والاستحسان وبعض الأحاديث المفتراة ، وقد لوح الخبران المزبور ان إلى إرادة التقية في ذلك بذكر القياس فيهما مع أن المقيس عليه عندنا باطل كما تسمعه في محله ، وبذكر سهو النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبالأمر بالانصراف بنفس وجود الغمز ونحوه مما هو ليس حدثا عندنا فلا يوجب وضوءا ، واحتمال إرادة قضاء الحاجة من الانصراف فيه لشيوعه في ذلك ولشهادة الخبر الثاني مستلزم لجواز فعل الحدث عمدا الذي هو باطل بالضرورة عندنا ، اللهم إلا أن يحمل على ما سمعته من الشافعي من جواز العمد للحدث بعد فرض السبق منه بناء على إرادة الكناية من قوله فيه : أذى وضربانا وغمزا عن مفاجاة الحدث لذلك ، فأمر حينئذ بالانصراف وإتمام بقية الحدث ثم الوضوء والبناء نحو ما سمعته من الشافعي ، على إرادة الكناية من قوله فيه : أذى وضربانا وغمزا عن مفاجاة الحدث لذلك ، فأمر حينئذ بالانصراف وإتمام بقية الحدث ثم الوضوء والبناء نحو ما سمعته من الشافعي ، على أن في إطلاقهما نفي البأس عن الالتفات عن القبلة المخالف للنصوص المفتي بها حتى ممن نسب اليه الخلاف هنا كما قيل شذوذا آخر ، كحصر هما النقض بالكلام ، والأمر أو الرخصة بالرجوع إلى مصلاه الذي قد يستلزم فعلا كثيرا ومحوا للصورة والتفاتا عن القبلة وغير ذلك ، مع أن الضرورة تقدر بقدرها ، وكأنه لذلك فرقت بين التكلم والانحراف عن القبلة ، لأن التطهير والبناء يستلزمه غالبا دون الكلام ، إلى غير ذلك مما لا يليق بعده لمن له أدنى بصيرة في الفقه الركون إليهما ، خصوصا وفي سند أحدهما محمد ابن سنان وموسى بن عمران ، وقد ضعف الأول الأكثر ، والثاني مجهول ، كما أنه

۴۸۶۱