يكون بينك وبينها خطوة بناء على إرادة الكناية بذلك عن الكثير ، وصحيح حريز أو مرسله (١) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع واتبع الغلام واقتل الحية وخذ الغريم » وموثق سماعة (٢) « عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنفا فقال : لا بأس أن يقطع صلاته » وعن الفقيه زيادة « ويتحرز ويعود في صلاته » وفي خبر سلمة بن عطا (٣) أنه سأل الصادق ( عليهالسلام ) « أي شيء يقطع الصلاة ؟ فقال : عبث الرجل بلحيته » وقال أيضا لأبي هارون المكفوف (٤) : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » بناء على أن الأمر بالقطع فيهما ولو بالإطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من الكلام والاستدبار ونحوهما ، وإلا لأمر بفعل ذلك ثم البناء ، على الصلاة.
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على البطلان بصدور الأفعال في الأثناء ، منها الأخبار (٥) الدالة على أن من قام من موضعه عليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد ، وفي صحيحة ابن يقطين (٦) عن الكاظم ( عليهالسلام ) « أن الحجامة والرعاف والقيء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة » وغير ذلك ، وإن كان الإنصاف أن الجميع
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.
(٢) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢ مع الاختلاف.
(٣) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٩.
(٤) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث ١٢.
(٥) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧ و١٠ و١١.
(٦) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث ٧.