( عليهمالسلام ) ، خصوصا الوارد منها في الصلاة والأحداث كبيرها وصغيرها.
لكن ومع ذلك فلم تخلو بحمد الله النصوص الواصلة إلينا عن التعرض للحكم بالخصوص ، فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهماالسلام ) « إنهما كانا يقولان : لا تقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء والبول والريح والصوت » و موثق عمار (٢) عن الصادق ( عليهالسلام ) الظاهر في السبق اضطرارا فضلا عن غيره ، سأله « عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » و قوي ابن الجهم (٣) « سألت أبا الحسن ( عليهالسلام ) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ( صلىاللهعليهوآله ) رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد » و خبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه ( عليهالسلام ) « سألته عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا » و خبر أبي الصباح الكناني (٥) عن الصادق ( عليهالسلام ) « سألته عن الرجل يخفق وهو في صلاة فقال : إن كان لا يحفظ حدثا إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء. » والظاهر إرادته من ذلك التفصيل بين النوم الغالب فيكون حدثا ، وعدمه فلا يكون ، و خبر الحسين بن حماد (٦) عن الصادق
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢.
(٢) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث ٥.
(٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٦.
(٤) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٧.
(٥) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث ٦.
(٦) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٥.