بعدمه في مثل الحائض كما اعترف هو به ، قال : أما الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض ، لأن الحيض مانع للسبب بخلاف بقية الأعذار ، فإنه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب ، اللهم إلا أن يفرق بينها وبين غيرها بما ورد فيها من أنها تقضي الصوم دون الصلاة ، فيكون الحيض حينئذ مانعا للسبب بخلاف باقي الأعذار مما لم يرد فيها ذلك فيبقى إطلاق السبب بحاله ، وفيه أنه ليس في الأدلة ما يقضي بالتسبيب المزبور ، بل ظاهرها باعتبار ظهورها في المبادرة للفعل حال السبب أو في إيجاد تمام الفعل في وقت السبب على اختلاف الرأيين اعتبار جميع شرائط التكليف في التسبيب ، بل وشرائط المكلف به التي منها عدم الموانع ، فحينئذ يتجه عدم القضاء فيما نحن فيه مما منع منه الاشتغال بالفريضة فضلا عن فقد شرائط التكليف كالعقل والبلوغ ونحوهما بناء على التسبيب فضلا عن التوقيت ، وإطلاق نصوص المقام وخلوها عن التعرض للسقوط يمكن أن يكون مبناه ما أشرنا إليه سابقا من ندرة ضيق وقت الكسوف عن التلبس بصلاته ، وهو كاف في الامتثال وإن قطع وفعل الفريضة في الأثناء إذا خاف فواتها ، فتأمل.

ومن ذلك كله يظهر ما في منظومة العلامة الطباطبائي ، فإنه وإن أجاد فيها ببيان عموم وجوب فريضة الآيات لسائر المكلفين حر أو عبد حاضر أو مسافر أعمى أو مبصر رجل أو امرأة عدا الحائض والنفساء ، فإنهما لا أداء عليهما في الموقتة ولا قضاء ، لكن قال : أما التي تمتد طول العمر فإنها تلزم بعد الطهر مشيرا بذلك إلى ما كان من الآيات من الأسباب كالزلزلة ، وفيه مضافا إلى ما عرفت سابقا من المراد بالتوقيت طول العمر أنه يمكن منع التسبيب في مثلهما أيضا بعد أن جعل الشارع الحيض والنفاس مانعا من التكليف بالصلاة ، فهما حينئذ كالجنون وعدم البلوغ ونحوهما في ذلك ، والفرق بينهما بقابلية الحائض للخطاب بالفعل ولو فيما بعد الحيض بخلاف الجنون ونحوه - بل

۴۸۶۱