كما هو واضح ، بل قد يقال بالصحة بدون ذلك وإن لم يسجد معه كما احتمله العلامة وغيره ، ودعوى بطلان الافتداء حينئذ لقوله ( عليه‌السلام ): « إنما جعل الإمام » إلى آخره ممنوعة أولا بأن الأصح التعبد خاصة في وجوب المتابعة ، وأنه لا بطلان في الصلاة ولا في الجماعة بتركها عمدا ، وثانيا بعدم وجوبها هنا ، ضرورة كون الثابت منها فيما اشتركا فيه من أفعال الصلاة لا فيما استقل فيه الإمام خاصة بالتكليف كما في عدة مواضع ، منها ما لو كان قد نسي سجودا مثلا وقد ذكره قيل الركوع فإنه لا يجب على المأمومين المتابعة له فيه ، فحينئذ ينتظر المأموم في الفرض حتى يقوم الإمام للركعة الثانية وليس ذا من ايتمام القائم بالقاعد ، على أن له الجلوس معه بلا سجود إلى أن يقوم ، فيتم ما بقي له من الركوعات معه ، فإذا تم له الخامس سجد ، ولا يقدح انفراده عن الإمام في ذلك بعد اختصاصه بالتكليف به كالمزاحم في صلاة الجمعة والجالس للتشهد إذا كان مسبوقا ، وبعد الفراغ من السجود يلحقه ويركع معه ، بل ليس فيه فوات متابعة ، إذ ليس المراد منها إلا المشاركة معه في الفعل لا المقارنة ، فلحوقه بعد السجود حال القيام قبل الركوع كاف فيها ، كلحوق المتخلف للتشهد مثلا ، فإذا أراد الإمام السجود أتم هو ركوعاته على الانفراد لجوازه كما عرفت ، أو يلحق الإمام في السجود أو بعده فيسلم معه ، لعدم البأس في التخلف لعذر كما سمعت ، مع أنه على فرض مشاركته له في السجود بانتظار من الامام أو بتخفيف من المأموم لم يكن فيه فوات متابعة أيضا.

نعم المتجه بناء على ذلك ما عن حل المقعود من الجمل والعقود من فعل الركوعات الناقصة في الركعة الأولى مخففة ثم لحوقه في السجود ، ولا يتعين عليه الانتظار إلى إتمامها بركوعات الركعة للثانية كما سمعته من العلامة ، واحتمال الفرق بين الأولى والثانية بإمكان المتابعة للإمام فيها في الركوع ولو بالركعة الثانية بخلاف الأخيرة يوجب تعيين تأخير سجود الأولى إلى سجود الإمام للثانية ، فينتظره حينئذ إلى أن يفرغ مما عليه من ركوعات الثانية ويسجد

۴۸۶۱