« عن صلاة الكسوف تقتضي إذا فاتتنا قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » و صحيح علي بن جعفر (١) سأل أخاه ( عليهالسلام ) « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » و خبر البزنطي المروي (٢) عن مستطرفات السرائر سأل الرضا ( عليهالسلام ) « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » إلى غير ذلك من النصوص المقيد إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم يكن عالما بالكسوف ، لما عرفت وتعرف ، كإطلاق بعض النصوص الآمرة بالقضاء ، كمرسل حريز (٣) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » و خبر أبي بصير (٤) « سألته عن صلاة الكسوف قال : عشر ركعات - إلى أن قال - : فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها » .
ولعله إليهما أشار في المحكي عن الجمل والمصباح ، وروي وجوب القضاء على كل حال ، أو إلى عموم (٥) « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » وحسن زرارة وصحيحه (٦) عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) أنه سئل « عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها » .
لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة المصرحة بالتفصيل المعمول بها بين الأصحاب ، بل قد يدعى عدم شمول لفظ الفوات له بدعوى ظهوره في
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٧.
(٢) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ١١.
(٣) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٥.
(٤) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٦.
(٥) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١.
(٦) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١.