وأنه لا كراهة أو منع في شي‌ء منها سواء في ذلك طلوع الشمس وغروبها ، فهو نحو قوله ( عليه‌السلام ) (١) : « خمس صلوات يصلين على كل حال » إلى آخره. ونحوه خبر الدعائم (٢) عن جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) « سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال : يصلى بأي وقت كان الكسوف » لا أن المراد منه تحديد زمان الصحة لصلاة الكسوف ، على أنه يصدق عرفا الصلاة في الساعة التي تنكسف فيها الشمس إذا بادر في الفعل حال الكسوف وإن ذهب الكسوف كما هو واضح بأدنى تأمل ، والمراد ب خبر الدعائم السابق (٣) نفي القضاء عمن لم يعلم بالكسوف مثلا إلا بعد انجلائه لا ما إذا كان وقته قاصرا عن تمام الفعل ، ونفي القضاء فيه وفي غيره من النصوص (٤) في مثل هذا الحال كاثباته في بعض النصوص (٥) الآتية في حالة الاحتراق لا يستلزم التوقيت المزبور ، إذ هو - مع أن كون القضاء حقيقة في الفعل خارج الوقت اصطلاح حادث لا تحمل عليه النصوص - يكفي في صدقه اعتبارنا وجوب الابتداء بالفعل حين حصول الكسوف وإن لم يكن زمانه واسعا للفعل ، ولا نريد بنفي التوقيت المزبور أنه يجوز له الفعل في تمام العمر كي ينافي صدق القضاء ، بل المراد نفيه على وجه يستلزم سقوط الفعل بالقصور ، ويكفي فيه حينئذ وجوب الشروع حال الكسوف وإن انجلى قبل الفراغ ، ضرورة ظهور النصوص التي تقدم شطر منها في وجوب المبادرة المزبورة ، خصوصا ما اشتمل منها على الأمر بتذكر قيام الساعة ، والفزع إلى الصلاة والمبادرة إلى المساجد لها عند رؤية الكسوف الذي هو من آيات الله ، ولا يدرى الرحمة

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب المواقيت - الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

(٢) المستدرك - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

(٣) المستدرك - الباب - ٩ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٥) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

۴۸۶۱