و إن لم يطل المكث وتصلى بنية الأداء وإن سكنت كما صرح بذلك كله غير واحد من الأصحاب ، بل عن المقاصد العلية والنجيبية الإجماع عليه ، كما أن في الذكرى نسبته إليهم مشعرا به أيضا ، قال فيها : وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر ، وصرحوا أنه لا يشترط فيها السعة ، فكان مجرد الوجود سببا في الوجوب ، وشك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه ، وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيه السعة ، ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا ، قلت : لكن ينبغي حينئذ إلحاق غيرها من الآيات مما هو قصير الزمان غالبا كالصيحة ونحوها بها حينئذ ، فيكون المدار في التوقيت على ذلك وعدمه ، كما هو ظاهر التذكرة والمحكي عن نهاية الأحكام ، قال : إن كل آية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر ، وهي أسباب لها لا أوقات ، لثبوت الوجوب لما مر ، وانتفاء التوقيت بالقصور لأن توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال ، وكل آية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها ، فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل ، كما إذا قصر الكسوف عنها ، ويمكن أن يكون المدار في توقيتها وعدمه على السعة وعدمها من غير نظر للغلبة وعدمها ، فان اتسع ولو نادرا كانت موقتة ، وإلا كانت سببا كما عن المنتهى والتحرير التصريح به ، بل والدروس ، قال : ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء ، وفي غيرها عند حصول السبب ، فان قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره ، وفي المحكي عن نهاية الأحكام احتمال التوقيت في الزلزلة لكن للابتداء ، فتجب المبادرة حينئذ إليها ويمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصير قضاء ، وفي كشف اللثام وهو قوي وإن استضعفه أي الفاضل ، لأن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب ، ولعله يرجع اليه ما في الوسيلة في الزلزلة وغيرها ، قال : أول وقت

۴۸۶۱