بفعل في وقت يقصر عنه ، ضرورة كونه من التكليف بالمحال ، ومن الغريب إنكار صاحب الحدائق هذه القاعدة على الأصحاب وأنه لا ينبغي معارضتها للسنة والكتاب ، وليتنا فهمنا ما يقول فضلا عن صحته ، ولعله يريد أن مقتضى إطلاق النصوص الوجوب مع قصور الوقت ، فيكشف ذلك عن عدم إرادة الشارع الفعل في الوقت المزبور إما مطلقا ، أو في الحال المخصوص ، وفيه أن ذلك خروج عن الموضوع ، فلا ينافي القاعدة بل يؤول البحث إلى أن ما نحن فيه من الموقت مطلقا بحيث يسقط التكليف مع قصور الوقت للقاعدة السابقة ، أو من الأسباب لا مدخلية للوقت فيه ، أو من الأول في حال السعة ، والثاني في حال القصور ، وظاهر من تعرض لهذا الفرع كالمصنف ومن تبعه الأول حتى أن الشهيد منهم في الذكرى جعل احتمال السببية في الكسوف كالزلزلة مرفوضا بين الأصحاب.

ومن هنا قال المصنف جازما به ﴿ فان لم يتسع الوقت للصلاة المقتصر فيها على أقل الواجب ﴿ لم تجب بلا خلاف أجده فيه بين من تأخر عنه إلا ممن ستسمع للقاعدة السابقة ، بل مقتضاها عدم الفرق في ذلك بين التلبس بالفعل وعدمه ، لاشتراكهما معا في مقتضى القاعدة السابقة كما صرح به في المدارك ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم إذا لم يكن قد أكمل ركعة ، والنهي عن إبطال العمل بعد انكشاف عدم كونه عملا بقصور الوقت لا محل له ، وقول الباقر ( عليه‌السلام ) في حسن زرارة ومحمد بن مسلم (١) : « وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فان فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي » قد لا يتناول محل الفرض الذي حصل فيه الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين قبل حصول مسمى الركعة مع الاقتصار على أقل المجزي ، لا مورد الخبر المزبور المشتمل على جملة من

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٦.

۴۸۶۱