ومن ذلك كله ظهر أن الأول في قول المصنف ﴿ وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة ﴾ أو ظلمة ﴿ وغيرها من أخاويف السماء ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ، بل يستحب ، وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب ﴾ هو الأقوى ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل مقتضى كثير من الفتاوى وما سمعته من الأدلة عدم الفرق بين أخاويف السماء وغيرها كالخسف ونحوه ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في تعميمه الصلاة بالكسوف والخسوف ورجفة الأرض والعاصف من الرياح والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء أو غيرها ، إلى أن قال :
و نحو ذاك من أخاويف السماء |
|
كما من النص الصحيح علما |
و ما يعد آية في العرف |
|
منها ولو في الأرض مثل الخسف |
بل لم أعرف القائل بالثاني وإن حكاه في المفاتيح أيضا ، أما الثالث فهو ظاهر المحكي عن المبسوط « صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ، والرياح المخوفة والظلمة الشديدة تجب مثل ذلك » والنهاية « صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب » قيل : ونحوهما الجامع ، ولعل مراد الجميع المثال لا الاقتصار كالوسيلة والمحكي عن الجمل والعقود والمصباح ومختصره من أن الموجب أحد أربع : الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة ، وفي الأول والثاني « الرياح السود المظلمة » وعن الاقتصاد « صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة » ونحوه الإصباح كما قيل ، لكن زيد فيه الرياح المخوفة ، وعن الهداية « إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا » ونحوه المقنع كما قيل لكن زيد فيه حدوث ظلمة ، وفي النافع