تصلى في مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فعله » وهو - مع اعتضاده بالشهرة العظيمة على الاستثناء ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، بل عن المنتهى دعواه صريحا عليه - الحجة على إطلاق الصدوق والشيخ في الخلاف الكراهة من غير استثناء مسجد المدينة ، وثانيا بعد تسليم ما ذكره من الخبر المزبور قال في الذكرى : وهذا أي إلحاق كل مكان شريف بمسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كأنه قياس ، وهو مردود وكأنه أومأ إلى ما عن المختلف من الاستدلال له بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام وبتساوي الابتداء والرجوع ، ضرورة وضوح منع التساوي هنا نصا وفتوى ، نعم في كشف اللثام دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية ، ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها فإن الأخبار هنا إنما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال ، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال ، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز المسجد بدء وعودا ، وخبر الهاشمي أفاد استحباب إتيان مسجده ( ص ) والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة ، وهو أمر وراء صلاة التحية إن اجتاز بمسجد ، وإن فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إن اجتاز به ، واستحب المصنف في النهاية والتذكرة صلاة التحية إن صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر ، لعموم استحبابها ، واختار في المنتهى العدم ، لعموم النهي عن التطوع إلا في مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وفيه أن الإجماع المحكي المعتضد بالتتبع مع صحيحي زرارة (١) عن الباقر والصادق ( ع ) « لا تقض وتر ليلك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين » يكشف أن المراد مما في صحيح زرارة (٢) و صحيح الحلبي (٣) و صحيح عبد الله بن سنان (٤)

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢ و٩.

(٢) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.

(٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٦.

(٤) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٧.

۴۸۶۱