ثم قام في الثانية فكبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكبر الحسين ( عليه‌السلام ) حتى كبر خمسا ، فجعلها رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سنة وثبتت السنة إلى يوم القيامة » بل هو دال على الوجوب وإن كان بالعارض ، وصحيح زرارة (١) « ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر » وهو محتمل لبيان صلاة العامة ، على أنه لا ينفي وجوب الثلاث ، ولا قائل به بالخصوص ، وعن الاستبصار الجواب عنه وعما في معناه بالحمل على التقية من كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

وقد ظهر من ذلك كله أن الأقوى وجوب التكبيرات التسع الزائدة ووجوب القنوت أيضا كذلك ، نعم لا يتعين في الأخير لفظ مخصوص ، للأصل والإطلاق وصحيح محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن » فما عن الحلبي - من أنه يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل العزة والجبروت ، وأهل القدرة والملكوت ، وأهل الجود والرحمة ، وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ، وتجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا » وقال ابن زهرة : ويقنت

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٧.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱