الصلاة ، فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى تقديمها ليضحي بعدها ، فان وقتها بعد الصلاة ، والله أعلم.
﴿ و ﴾ على كل حال ﴿ لو فاتت لم تقض ﴾ على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا سواء كانت واجبة أو مندوبة ، وفواتها عمدا كان أو نسيانا ، للأصل المعتضد بقول أبي جعفر ( عليهالسلام ) في صحيح زرارة وحسنه (١) : « من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » السالم عن معارضة (٢) « عموم من فاتته » بعد تنزيله بالإجماع وغيره على اليومية أو على غيرها ، و صحيح محمد بن قيس (٣) و مرفوع محمد بن أحمد (٤) و خبر الدعائم (٥) المتقدمة سابقا التي اغتر بها جماعة من متأخري المتأخرين فمالوا إلى القول بمضمونها - مع أنها موافقة لما روته العامة (٦) عن النبي ( صلىاللهعليهوآله ) « من أن ركبا شهدوا عنده ( صلىاللهعليهوآله ) أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم » بل للمحكي عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد ، ولذا حكي عن بعضهم حملها على التقية ، وفي كشف اللثام في الخبر الأول وكأنه حكاية لما يفعله العامة ، وفي الثاني أن الأمر بالخروج به للتقية ، على أن ظاهرها الأداء كما هو المحكي عن الشافعي لا القضاء - قد أعرض عنها الأصحاب ولم نعرف عاملا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ، وهو نادر يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، بل قد حكي دعواه ، بل في الخلاف دعواه صريحا.
نعم في المقنعة « من أدرك الامام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثم
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.
(٢) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١.
(٣) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.
(٤) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.
(٥) المستدرك - الباب - ٦ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.
(٦) سنن البيهقي ج ٣ ص ٣١٦.