يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا » ضرورة ظهور تنزيل الطلوع منزلة الأذان في مشروعية الفعل منه ، لأنه إعلام بدخول الوقت ، وقد يكون الخروج مستحبا ، فما في كشف اللثام من أن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها ضعيف جدا ، سيما مع اختلاف زمان الخروج باختلاف المكان الذي يخرج اليه قربا وبعدا ، فلا يراد التوقيت له بذلك قطعا ، وإلا لجهل بسبب اختلاف زمانه أول وقت الصلاة ، بل لعل هذا الإجمال في وقت الخروج أكمل شاهد على إرادة دخول الوقت من ذلك ، وأن الأمر بالخروج لمعروفية الاجتماع لذلك في ذلك الزمان في الأمكنة المخصوصة.

ومنه يظهر دلالة خبر زرارة (١) المروي عن الإقبال « لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس » على المطلوب ، وقول الصادق ( عليه‌السلام ) فيما أسنده فيه عن أبي بصير المرادي (٢) « كان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يخرج بعد طلوع الشمس » و قول ياسر الخادم (٣) في حديث صلاة الرضا ( عليه‌السلام ) بمرو : « فلما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم » فما عن النهاية والاقتصاد والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والإصباح وموضع من السرائر من أن وقتها انبساط الشمس لهذه النصوص لا ريب في ضعفه ، نعم في موثق سماعة (٤) أنه سأل الصادق ( عليه‌السلام ) « متى يذبح ؟ فقال : إذا انصرف الامام ، قال : إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا استقلت الشمس » وهو - مع احتماله لإرادة توقيت الذبح ، وظهوره على هذا التقدير في الفرق بين صلاة الامام وغيره مما لم يقل به أحد - قاصر عن معارضة ما عرفت من

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٦.

۴۸۶۱