للصلاة » وفي خبر أبي الصباح الكناني (١) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « والخطبة في العيدين بعد الصلاة » وفي خبر العلل والعيون (٢) عن الرضا ( عليه‌السلام ) « إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيرا ، وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه ، وأما العيد إنما هو في السنة مرتين ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم » وفي خبر محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « المواعظ والتذكر يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة » وقال زرارة (٤) لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ): « أدركت الامام على الخطبة فقال له : تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها ، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام وما قضيت ؟ فقال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك ، وما قضيت فآخرها » إلى غير ذلك مما لا أمر فيه صريح بالخطبتين ، ولذا قال في كشف اللثام : لم أظفر بالأمر في خبر ، ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا ( عليه‌السلام ) (٥) « لا تكون إلا بإمام وخطبة » وفيه أن ظهور الأمر في النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار بما سمعت كاف.

لكن في الدروس « أن المشهور الاستحباب » وفي الذكرى « أنه المشهور في ظاهر الأصحاب » وفي البيان « أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين » وفي المعتبر « أن على استحبابهما الإجماع وفعل النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والصحابة والتابعين » إلا أنه يمكن - بل لعله الظاهر بقرينة عدم التصريح بالاستحباب ممن تقدمه عدا النزهة ،

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١١.

(٢) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٢.

(٣) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.

(٤) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٥) المستدرك - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱