والمسبوق في إدراك فضل من قرب بدنة مثلا وإن كان بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة وإتيان الأهل في الجمعة ، و خبر جابر (١) قد يؤيد أن اعتبار الساعات من طلوع الشمس.

قلت : كأن مراده تنزيل أخبار الأربعة والعشرين على المعوجة ، فلا تنافي حينئذ حمل الساعات هنا عليها كما تخلية الفاضل ، لكن فيه أولا أنه لا دليل على أفضلية بدنة السابق في تلك الساعة ، وثانيا أنه لا يتم عليه ما هو ظاهر الخبر من حصر قسمة الزمان في الخمس ، فلعل ما ذكرناه من إرادة الحصص المزبورة أولى ، كما أن ما ذكره من التأييد للاعتبار من طلوع الشمس فيه ما لا يخفى ، ضرورة أن استحباب تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال كما عرفته في محله ينافي بظاهره أصل استحباب التبكير كما سمعت الكلام فيه مفصلا في الأبحاث السالفة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

وعلى كل حال فيستحب له التبكير أو إتيان المسجد ﴿ بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره أو حكها إن قصت يوم الخميس ﴿ ويأخذ من شاربه لكن ليس شي‌ء منهما شرطا في استحبابه قطعا ، وقيد الأول في الرياض تبعا لكشف اللثام بالاعتياد حاكيا له عن التذكرة والنهاية ، قال في الثاني : وإلا غسل رأسه بالخطمي كذا في التذكرة ونهاية الأحكام ، وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو بالغسل أو بهما ، والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير (٢) عن الصادق ( عليه‌السلام ) ، وينفي الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة (٣) عنه ( عليه‌السلام ) ،  وفي خبر ابن سنان (٤) عنه ( عليه‌السلام )

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٧ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ٣٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٣٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١٥.

(٤) الوسائل - الباب - ٣٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

۴۸۶۱