سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة وتنفل بعدها ست ركعات ، كما روي عن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر - لا مستند لجميع ما ذكره بحيث يكون صالحا لمعارضة ما سمعت ، إذ هو صحيح ابن يقطين (١) المتقدم الذي فيه مضافا إلى ما سمعت « وست بعد الجمعة » وخبر البزنطي (٢) عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) « ست في صدر النهار ، وست قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست بعد الجمعة » و خبر أبي بصير في الجملة (٣) ، والجميع كما ترى لا يوافق جميع ما ذكره ، على أنه يمكن إرادة الانبساط من الارتفاع في الأول كما عرفته سابقا ، كما أنه يمكن إرادة ابن أبي عقيل الانبساط من التعالي ، فلا يكون مخالفا للأصحاب في ذلك ، بل ينحصر خلافه في وظيفة فعل الست بين الفرضين ، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا.
وإلا ﴿ فلو أخر النافلة ﴾ أجمع ﴿ إلى بعد الزوال جاز ، و ﴾ لكن ﴿ أفضل من ذلك تقديمها ﴾ موزعا لها على حسب ما عرفت ، ويجوز غيره ، قال الصادق ( عليهالسلام ) في خبر عمر بن حنظلة (٤) : « صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار ، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس »
كما عرفت ﴿ و ﴾ حينئذ فـ ﴿ ان صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز ﴾ كما سمعته من ابن أبي عقيل والأخبار السابقة ، وعن ابن طاوس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر ، وأيده بأن الأدعية الواردة بينها على التأخير وردت الرواية انه يقولها مترسلا كعادة المستعجل بضرورات الأزمان ،
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٠.
(٢) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٦.
(٣) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٨.
(٤) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٨.