عدم البطلان بالالتفات بغير الكل ، أما بناء على فرض عدم إمكانه (١) إلا به فواضح ، وأما على فرض الإمكان فيرجح عليه منطوق صحيح الحلبي بما رجح به منطوقه على مفهومه من الاعتضاد بدليل الشرطية ، وبكونه منطوقا ، وبأخبار علي بن جعفر ( عليه‌السلام ) والبزنطي ، وبغير ذلك ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر ، لأن التعارض بينهما من وجه ، ويرجع إلى أن المبطل أحدهما لا مجموعه الذي لا يفهم من تعارض أمثالهما ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

أما لو التفت بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا يمينا وشمالا فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم البطلان به ، بل قد يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفية في المعتبر والتذكرة بالإجماع عليه ، للأصل ومفهوم صحاح زرارة وعلي بن جعفر ( عليه‌السلام ) والبزنطي وصحيح خرق الثوب وخبر عبد الملك (٢) « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة ؟ قال : لا ، وما أحب أن يفعل » المنزل على ذلك بمعارضة ما تقدم لا على الالتفات بالعين لبعده ، كخبر الخضر بن عبد الله (٣) المروي عن ثوب الأعمال ومحاسن البرقي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه » وخبر أبي البختري (٤) المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه عن علي ( عليهم‌السلام ) « الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم والالتفات في الصلاة ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى عمن تلتفت ثلاثا ، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه » قيل :

__________________

(١) وفي النسخة الأصلية « على عدم فرض إمكانه ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٥.

(٣) الوسائل - الباب - ٣٢ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٣٢ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢.

۴۸۶۱