المتن ﴿ و ﴾ غيره من أنها ﴿ تجب ﴾ أي ﴿ الجمعة على أهل السواد ﴾ أي القرى ﴿ كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط ﴾ إذ لا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص دالة عليه عموما وخصوصا ، ك خبر الفضل بن عبد الملك (١) عن الصادق ( عليهالسلام ) ، ومفهوم قول أحدهما ( عليهماالسلام ) في خبر ابن مسلم (٢) وغيرهما من النصوص المتقدمة في الأبحاث السابقة ، وكأن ذكر المصنف وغيره له لخلاف أبي حنيفة فيه الذي اتقى منه الصادق ( عليهالسلام ) في ضعيف حفص بن غياث (٣) « ليس على أهل القرى جمعة ، ولا خروج في العيدين » كضعيف طلحة بن زيد (٤) عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين ( عليهمالسلام ) « لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود » وفي كشف اللثام « احتمال الأول أنه ليس عليهم ذلك ، لأن العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون ، وليس على المؤمنين منهم تقية » قلت : وأولى منه احتمال كون ذلك لفقد اجتماع الشرائط التي منها وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية « واحتمال الثاني أن الجمعة لا تقبل أولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود » قلت : وأولى منه إرادة الكناية بذلك عن ظهور اليد والسلطنة ، والأمر سهل بعد ما عرفت.
﴿ و كذا ﴾ تجب ﴿ على ساكني الخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين ﴾ مستكملين الشرائط للعموم المعتضد بظاهر الفتاوى التي يمكن تحصيل الإجماع منها سوى ما عن المبسوط « لا تجب على البادية لأنه لا دليل عليه ، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا » وما استظهره الفاضل والشهيد من ابن أبي عقيل كما قيل « إن الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المطر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
(٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
(٣) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.
(٤) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.