بسقوط الجمعة إلا أن المراد منه عدم الوجوب عينا في هذا الحال ، فلا يجب عليهم السعي بل هو مقتضى ضم بعضها إلى بعض واشتمالها على من كان على رأس فرسخين ، واحتمال أن المراد الرخصة مطلقا المقتضية للتخيير ولو حال الحضور يدفعه اشتمال أكثرها على المجنون الذي لا يصلح فيه ذلك ، نعم يجامع غيره في صدق عدم وجوب السعي ، وحينئذ فإطلاق ما دل على وجوب الجمعة صالح لتناول هذه الأفراد في حال الحضور ، على أنه لو كان المراد سقوطها مطلقا أمكن الإشكال في أصل الاجزاء إلا بدعوى ظهور نصوص السقوط في ذلك ، أو دعوى الاستناد إلى إطلاقات لا تقتضي الوجوب ، ولا داعي إلى هذا التكلف ،  وفي قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي ابن جعفر (١) أنه سأل أخاه ( عليه‌السلام ) « عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ فقال : نعم » و خبر أبي همام (٢) المتقدم يراد منه أفضلية اختيار الصلاة في البيت ، فلا ينافي الوجوب العيني لو حضرت ، ونصوص المسافر السابقة لا بد من حملها على ما إذا لم يكن قد حضر الجمعة أيضا ، فاتضح بحمد الله وجه الوجوب عينا على الجميع عدا الصبي والمجنون.

بل قد يقال بالوجوب الشرطي في الأول بمعنى أنه لا يشرع منه صلاة الظهر ، لأن الثابت في حقه ما يصح من البالغ في ذلك الحال ، والفرض عدم صحة غير الجمعة ، نعم سقط عنه السعي إليها بالنصوص ، فيشرع منه الظهر كغيره من البالغين ممن تسقط عنهم مع عدم الحضور ، أما معه فليس من البالغ من تسقط عنه ، كما أنه ليس في الأدلة ما يقضي بمشروعية الظهر له في هذا الحال ، وأخبار السقوط أعم من ذلك كما عرفت ، أما الانعقاد بهم ففي كشف اللثام « كأنه لا خلاف فيه فيمن عدا المسافر والعبد والمرأة

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

۴۸۶۱