بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة ، لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الأحكام ، فلو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أزيد وجب عليه الحضور ، فإنه المفهوم من كونه منها على رأس فرسخين أو أكثر ، وهو جيد جدا ، بل قد يؤيده ما ستعرف من الإجماع على وجوبها عينا على البعيد بالقدر المزبور لو كان حاضرا ، وما هو إلا لعدم صدق البعد المزبور ، ولو كان المعتبر الوطن كان كغيره من ذوي الأعذار الذين ستسمع الخلاف فيهم لو كانوا حاضرين ، بل كان المتجه وجوب الجمعة على من كان موطنه غير بعيد عنها بالبعد المزبور لكن كان هو بعيدا بأزيد من فرسخين وإن كثر ما لم يكن مسافرا ، وهو معلوم البطلان ، والله أعلم ﴿ وكل هؤلاء عدا المجنون ومن لم تكن عبادته من الصبيان شرعية ﴿ إذا اتفق منهم أو ﴿ تكلفوا الحضور للجمعة المنعقدة بغيرهم صحت منهم وأجزأتهم عن الظهر بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل في المحكي عن المنتهى « لا خلاف في إجزائها للمسافر والعبد » وفي كشف اللثام « لا خلاف في جواز صلاة النساء الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح وأذن لهن من عليهن استئذانه وإذا صلينها كانت أحد الواجبين تخييرا » بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى ما تسمعه من الإجماعات وغيرها مما يدل على الوجوب والانعقاد المستلزمين للاجزاء ضرورة ، وقال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) في خبر سماعة (١) المروي عن الأمالي وثواب الأعمال والمجالس « أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عزوجل أجر مائة جمعة للمقيم » وقد حكي الإجماع على عدم وقوع الجمعة مندوبة ، بل متى جازت أجزأت وكانت أحد الفردين ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما أنه يمكن القطع به

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

۴۸۶۱