على فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين » والصادق ( عليهالسلام ) في حسن ابن مسلم (١) « تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء » ورواه في المعتبر والذكرى عنه ، وعن حريز عن الصادق ( عليهالسلام ) ، وربما كان النهار تسع ساعات والمشي على تؤدة ، إذ من المعلوم عدم الدواب عند جميعهم ، وإن أبيت عن ذلك كله فحمله على الندب متعين ، لقوة المعارض الذي منه ما سمعت من الصحيح والحسن مضافا إلى غيرهما مما ستعرف.
إنما البحث في الوجوب على من كان على رأس فرسخين ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخرين الوجوب ، بل في الخلاف والغنية وشرح نجيب الدين وظاهر المنتهى وكشف الحق الإجماع عليه ، وهو مع الصحيحين والمرسل وخبر العلل والعيون والإطلاقات الحجة على ما عن الصدوق وابن حمزة من العدم واختصاص الوجوب على من كان دونهما ، بل عن أمالي الأول منهما أنه من دين الإمامية ، لما مضى من قوله ( عليهالسلام ) في صحيح زرارة وحسنه (٢) « وضعها عن تسعة - إلى قوله ( عليهالسلام ) ومن كان على رأس فرسخين » و قول أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في الخطبة (٣) مثل ذلك ، ولا يخفى ضعفه عن المقاومة من وجوه ، فيمكن حمله - كفتوى الصدوق سيما مع وصفه بدين الإمامية ولم نجد له موافقا إلا ابن حمزة ، وأما ابن إدريس فالمحكي عن سرائره مضطرب ، بل هو إلى المشهور أقرب منه إلى غيره - على إرادة الزائد من الفرسخين ، سيما والكون عليهما من غير زيادة ونقيصة من الأفراد
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٦.
(٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
(٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٦.