و هو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقي‌ء مثل ذلك » وفي صحيح زرارة (١) « أنه سمع أبا جعفر ( عليه‌السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » وسأله ( عليه‌السلام ) محمد بن مسلم (٢) في الصحيح « عن الرجل يلتفت في الصلاة قال : لا ، ولا ينقض أصابعه » وقال هو ( عليه‌السلام ) أيضا في صحيح زرارة الآخر (٣) : « استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » فان الله عزوجل قال لنبيه ( ص ) في الفريضة : ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (٤) » ونحوه صحيحه الآخر (٥) عنه ( عليه‌السلام ) أيضا ، وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : في صحيح الحلبي أو حسنه (٦) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » ويقرب منه خبر الخصال (٧) بسنده عن علي ( عليه‌السلام ) « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن فعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير » وفي صحيح الحلبي الآخر أو حسنه (٨) « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلم فقد قطع صلاته » وفي خبر أبي بصير (٩) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » وفي خبر محمد بن مسلم (١٠) عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنه سئل « عن رجل

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٣.

(٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب القبلة - الحديث ٣.

(٤) سورة البقرة - الآية ١٤٥.

(٥) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب القبلة - الحديث ٣.

(٦) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢.

(٧) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٧.

(٨) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٦.

(٩) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٦.

(١٠) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢.

۴۸۶۱