و أن لا يكون هما  وفي صحيح زرارة (١) « منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين »  وفي خطبة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (٢) « الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين »  وفي صحيح ابن مسلم (٣) « منها صلاة واجبة ، على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » وخبر منصور بن يعقوب (٤) « الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » والنبوي (٥) « الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر ، أو تكلف تداخل بعضها في بعض ، على أنه لا خلاف في أكثرها أو جميعها بل عن المنتهى وغيره الإجماع على اشتراط البلوغ ، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين كالعقل ، فلا تجب على غير البالغ والمجنون المستمر جنونه إلى فواتها ، نعم تصح من المميز بناء على الصحيح من شرعية عباداته ، وستعرف كيفية صحتها منه وحكمه لو بلغ في الأثناء.

وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفرية والذخيرة على ما حكي عن بعضها الإجماع على اشتراط الذكورة ، بل في الأول منها إجماع العلماء ، كما عن الثاني « لا تجب على المرأة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم » نعم قد يقال بأن الظاهر من النصوص سقوطها عن المرأة ، ولعله المراد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات ، قال في التذكرة :

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٦.

(٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٤.

(٤) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٦.

(٥) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢٤.

۴۸۶۱