التذكرة : « لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا » قال : « ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما » وتبعه عليه جماعة ، وفي كشف اللثام « لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولأن الوجوب إن سلم فالشرطية ممنوعة ، وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع » لكن في المدارك « احتمال سقوط الجمعة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر ، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه » .

قلت : ولأن قاعدة الميسور معارضة بما دل على الانتقال إلى الظهر بتعذر الجمعة الصادق بتعذر بعض ما يعتبر فيها ، والتعارض وإن كان من وجه لكن لا ترجيح أو هو لها ، خصوصا مع الاعتضاد بقاعدة الشرطية ، فلا أقل حينئذ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين وربما يأتي في الإصغاء ماله نفع في المقام ، خصوصا بعد ما عرفت من الاستدلال بوجوب الاستماع على وجوب الاسماع ، بل قد ينقدح منه وجوب إسماع الزائد على العدد ممن حضر ولا مشقة في إسماعه ، بل هو مقتضى الاستدلال بقوله ( عليه‌السلام ) (١) : « إذا لم يكن من يخطب بهم » بل وبالتأسي ونحو ذلك ، والاكتفاء بخطبة العدد لو لم يحضر غيرهم لا ينافي الوجوب مع الحضور وعدم تعذر الاسماع أو تعسره ، ولو قيل : إن المراد من نحو « يخطب بهم » المجموع لا الجميع أمكن حينئذ المناقشة في اعتبار إسماع خصوص السبع بحيث لا يجزي الأقل ، وقوله ( عليه‌السلام ) (٢) : « متى اجتمع سبعة أمهم بعضهم وخطبهم » إنما المراد منه بيان الوجوب إذا لم يكن إلا السبعة ، اللهم إلا أن يدعى أن المراد وجود السبعة مقتض للوجوب ولو كانوا في ضمن المائة ، فيدل حينئذ على إجزاء خطبهم ولو حضر معهم غيرهم ، فتأمل جيدا.

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.

۴۸۶۱