والأخير » قلت : لم نعرف أحدا ممن تقدم على المصنف اشترط شيئا منها ، وإطلاق اشتراط الطهارة في الخلاف والمحكي عن المبسوط والإصباح ووجوبها في الوسيلة منصرف إلى الطهارة الحدثية ، لأنها هي الحقيقة المتشرعية أو الشرعية كما نص على وجوبها في الذكرى والدروس ، لكن في التذكرة عن الشيخ اشتراط الطهارة من الحدث والخبث ، وعن النهاية شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث اتباعا لما جرت السنة عليه في الأعصار ، إلا أنه لم نتحققه ، نعم في المنتهى والبيان والميسية والمسالك والروضة على ما عن بعضها وجوب الطهارة من الخبث ، وهو صريح المنظومة وشرح المفاتيح أو كصريحهما ، وفي المفاتيح عن جامع الشرائع والإيضاح وحواشي الشهيد والموجز وكشفه ورسالة صاحب المعالم وشرحها والماحوذية ووجوب الطهارة من دون تنصيص على الشرطية ولا على الخبث ، وقد عرفت انصراف إطلاقها إلى الحدث.

وقد بان لك كله ندرة القائل باشتراط الطهارة من الخبث وإن كان هو مقتضى دليلهم ، بل مقتضاه إثبات أحكام كثيرة ، خصوصا إذا جعلوا حكمها حكم الصلاة بالنسبة إلى المأمومين أيضا ، كما أنه بأن القائل باعتبارها مع ضعف دليله.

أما الكلام فلم أجد من أبطل الخطبة به في الأثناء ، بل ربما كان في خبر العلل والعيون (١) شهادة على عدمه باعتبار اشتماله على بيان الحكمة في الجمعة من أن الامام يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق وبما يريده منهم ونحو ذلك ، هذا.

وفي التذكرة فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا » وكذا ما عن إرشاد الجعفرية ، ومرادهما المتعدي أو مطلقا بناء على ما عرفته في كتاب الطهارة ، وعلى كل حال فالشرط إما للكون في المسجد كما في المعتبر ، أو للخطبة

__________________

(١) ذكر صدره في الوسائل - في - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٥ منها - الحديث ٦.

۴۸۶۱